مقال أكاديمي محكم
يقصد بمبدأ حرية الاثبات في المنازعات التجارية ان يتم اثبات المسائل التجارية بوسائل الاثبات كافة دون قيد حتى وان تجاوزت قيمة التصرف القانوني المبلغ المحدد في المعاملات المدنية الا ما يتم استثنائه بنص خاص من هذا المبدأ ، ونجد لهذا المبدأ العديد من المبررات منها دعم الاتمان والسرعة اللتان تقوم عليها الحياة التجارية، ويشترط لإعمال هذا المبدأ ان يكون طرفا العلاقة تاجرين أو يكون محل الاثبات عملاً قام به التاجر اثناء ممارسته مهنته التجارية سواء كان الطرف الثاني تاجراً ام غير تاجر . تكمن مشكلة الدراسة في عدم أخذ المشرع العراقي بمبدأ حرية الاثبات في القانون الحالي اذ لا يفرق في الاثبات بين المواد المدنية والتجارية انطلاقا من مبدأ التبسيط في المشكلة والمساواة بين المتعاقدين وإن نصاب الشهادة المنصوص عليه في قانون الاثبات الحالي ذو طابع ضئيل لا ينسجم مع الثورة التي يشهدها البلد في مجال الانفتاح التجاري والصناعي وعلى الرغم من صدور التعديل الأول لقانون الاثبات رقم 46 لسنة 2000.
الكلمات المفتاحية: مبدأ حرية الاثبات، المشرع العراقي، المنازعات، المشرع المصري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.