مقال أكاديمي محكم
يحظى الطفل بالاهتمام البالغ في التشريع الوطني على غرار القوانين الدولية والإقليمية ، ولهذا الاهتمام ما يبرره إذ إن ما يميز الأطفال ضعف القدرة الجسمانية والعقلية التي من شأنها أن تسهل ارتكاب الجرائم ضد الأطفال دون أدنى مقاومة ومن بين هذه الجرائم جريمة تعريض الصغير للخطر، والتي نص عليها المشرع العراقي في المادة 383 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، لذا تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الصغير (الطفل)، والتعريف بأركان هذه الجريمة المتمثلة بالركن المفترض الذي يتطلب صفة في (المجني عليه)، والركن المادي، والركن المعنوي. لذا تهدف الدراسة إلى تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالجريمة من أجل تحديد الأركان التي تتشكل منها، وتوصلنا في ختام بحثنا إلى أن الصغير كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وإن هذه الجريمة يمكن أن تقع بسلوك إيجابي كالترك كما يمكن أن تحدث بالامتناع كالحرمان من العناية، وأن جريمة تعريض الصغير للخطر جريمة عمدية، فضلاً عن أنها من الجرائم الشكلية التي لا تحتاج إلى حدوث ضرر فعلي لقيامها، فهي قائمة بذاتها سواء نتج عنها ضرر ام لا، فأنها ذات طابع وقائي.
الكلمات المفتاحية: الصغير (الطفل)، الخطر، الركن المادي، الركن المعنوي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.