مقال أكاديمي محكم
يعد السلوك اللاحق للدول الأطراف احد وسائل تفسير المعاهدات الدولية التي نصت عليها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، اذا وردت هذه الوسيلة باعتبارها وسيلة تفسير أساسية في المادة(31) وكذلك بوصفها وسيلة تفسير تكميلية في المادة (32) حينما لا تؤدي الوسائل العامة للتفسير إلى استجلاء غموض النص او أسفرت عن تفسيرات وعبارات غامضة وغير مفهومة، ولعل هذه الوسيلة خير معبر عما أراده الأطراف من معانِ داخل وثيقة المعاهدة التي أثير بخصوصها النزاع وحتى لو عرض النزاع حول تفسير نص غامض وارد في معاهدة ما على القضاء الدولي في حال لم تتوصل القواعد العامة في التفسير لتوضيح هذا الغموض فان القضاء الدولي كثيرا ما يلجأ إلى سلوك الدول الأطراف بعد إبرام المعاهدة للوقوف على الطريقة التي نفذ بها الأطراف بنود المعاهدة بوصفها خير معبرس عن نية الأطراف في إبرام المعاهدة فدلالة الأفعال اقوى من دلالة الأقوال وبالتالي تأتي هذه الوسيلة كأداة تفسير للمعاهدة الدولية، وقد تمتد هذه الوسيلة لأبعد من ذلك حينما يكتسب هذا السلوك طابعا تبادليا ومكرراً يمكن ان ينشأ عنه لاحقاً عرفاً دولياً ملزماً يمثل سلوك الدول الأطراف في المعاهدة ركنه المادي.
الكلمات المفتاحية: معاهدات دولية، سلوك لاحق، تفسيرابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.