مقال أكاديمي محكم
الأصل في العقود هو الرضائية، وللأفراد الحرية في إبرام ما يشاؤون من عقود، وفي تحديد مضمون التزاماتهم وآثارها، إلا أن حرية الأفراد لم تعد مطلقة؛ فقد تدخلت الدولة لفرض قيود عليها أوحتها المذاهب الاجتماعية التدخلية. ونظراً لأهمية عقد الإيجار التمويلي (leasing) في الحياة الاقتصادية، ولأنه سيسهم في وضع حد للصعوبات التي تواجه المستثمر في الحصول على القروض، وعلى رأسها الضمانات المطلوبة، فقد تدخل المشرّع وأصدر المرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 2/10/2010 الناظم لعمليات التأجير التمويلي والإجارة الإسلامية في سورية، وفرض بعض الشروط الشكلية الواجب مراعاتها من قبل العاقدين، منها ما يتصل بشكل العقد ككتابة عقد الليزنغ ونشره أو شهره، ومنها ما يتصل بإثباته. وإذا كانت الشكلية هي استثناء من مبدأ الرضائية؛ لأن العقد لا يتم إلا إذا تم إفراغ التراضي بالشكل الذي حدده القانون - فهي ركن في التصرف ودونه ينعدم وجود العقد - فإن الشروط التي فرضها المشرّع على عقد الليزنغ لا تعد خروجاً على مبدأ الرضائية، وإنما مجرد تلطيف له، ولا يترتب على تخلفها بطلان العقد، وإنما يحول دون إثبات وجود آثار محددة. هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تلك الشروط الشكلية، والنتائج القانونية التي تترتب على تخلفها في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010. و بينت أهمية مراعاة المتعاقدين لتلك الشروط، وخطورة تجاهلها على نفاذ حق ملكيتهم على الأموال محل العقد، وانتهت إلى تقديم بعض المقترحات التي تفيد في إزالة الغموض والنقص الذي يكتنف بعض أحكامها
الكلمات المفتاحية: الإيجار التمويلي، الشكلية، عقد الإيجار.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.