مقال أكاديمي محكم
يُعَدّ تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، وتفرض اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة والدولة التي تُسجَّل فيها؛ كأن يكون مالك السفينة مواطناً في تلك الدولة، أو أن يوجَد فيها مقرُّ الشركة المالكة للسفينة. ولكنْ، يلجأ كثير من مالكي السفن حول العالم إلى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها وبين السفينة، بهدف زيادة أرباحهم نتيجة انخفاض الضرائب ورسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة، إلى جانب ضعف الرقابة من قِبَلِها على الأنشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها. ويخلّف هذا الوضع العديدَ من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، وكذلك حقوقَ العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور. ويحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملاءمة، والتي منها إنشاء منظمات إقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، وكذلك حق إقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية أفراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر.
الكلمات المفتاحية: سفن الملاءمة، دول علم الملاءمة، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، رابطة حقيقية، منظمات إقليمية.ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.