مقال أكاديمي محكم
انصب البحث على إلزام المشرع الإماراتي الخبيرَ القضائي بتنفيذ مهمة الخبرة بنفسه، وحظر توكيل أو تفويض غيره بتنفيذ مهمته، اعتباراً بأنّ التكليف كان لاعتبار شخصي فيه، فكان الأصل هو اضطلاع الخبير القضائي بنفسه بالمأمورية الموكلة إليه، وتُمثل الأعمال التي تعدّ جوهر الخبرة، وبدون تنفيذها من قبله بنفسه لا يصح معه تقرير الخبرة ولا صدور الحكم بناء عليه، مما يعني حظر إناطة غيره بتنفيذها مثل إعداد وتوقيع محضر اجتماع الخبرة وتقرير الخبرة وما يماثلها، ثم استثنى المشرع حالات أجاز فيها الاستعانة بالغير متى كانت الاستعانة بهم من لوازم تنفيذ الخبير مهمته، أو كانت تمثل عناصر يلزم العلم بها للعلم بالواقعة، كالعلم بظروف الواقعة ومكانها وزمانها، مما يحول دون إلمام الخبير القضائي بما ينبغي ليعدّ تقريره، فجاز له الاستعانة بتابعيه أو المرتبطين وظيفياً بالخبرة أو من كانت لديه مستندات منتجة أو من يلزم الاستماع لأقوالهم. وقد اقتضى ذلك بيان ضوابط استعانة الخبير القضائي بغيره، وفق القانون الإماراتي، وعلاقتها بالتوكيل، والفئات الجائز الاستعانة بهم، ومدى تأثير استعانة الخبير القضائي بغيره في صحة أو بطلان تقرير الخبرة والحكم بناء عليه. وقد تم بحث ذلك في مبحثين، وخاتمة تضمنت أبرز نتائج البحث والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: الخبير القضائي، التشريع الإماراتي، التوكيل، الاستعانة بالغير.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.