مقال أكاديمي محكم
عُرِف قانون المعاملات المدنية الإماراتي بحرصه على استمداد أحكامه من الفقه الإسلامي؛ مُحافظة منه على تُراث الدولة العقائدي والفقهي، وقد ذهب الفقه الحنفي إلى القول بأن العقد الفاسد صحيحاً من حيث الأصل؛ لكنه أصيب بخللٍ في إحدى أوصافه، مما يجعله مُهدد الوجود، لاينهض سبباً كافياً لترتيب اَثار العقد الصحيح، واجب الفسخ أو التصحيح، بل يجب على القاضي فسخهُ مراعاةً لحق الشارع، جبراً على المتعاقدين، وعليه يتركز بحثنا على مفهوم العقد الفاسد في الفقه والقانون، واَثار العقد الفاسد قبل قبضه، واَثار العقد الفاسد بعد قبضه، بموجب قانون المعاملات المدنية الاتحادي لسنة 1985، وقد تم إتباع المنهجين الوصفي والتحليلي و استعراض نصوص وأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمذهب الحنفي وغيره من المذاهب المعتمدة في شأن العقد الفاسد واَثاره. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أنه يحق لكلا العاقدين فسخ العقد قبل القبض دون رضا الآخر، كما أنه تم توصية المشرع الإماراتي على ضرورة أن ينص على اَثار العقد الفاسد قبل القبض وبعده.
الكلمات المفتاحية: قانون المعاملات المدنية، العقد الفاسد، مراتب العقد، القانون المدني، القانون الإماراتي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.