مقال أكاديمي محكم
قد يتبين للقارئ الكريم ولأول وهلة، أن موضوع هذا البحث قديم وقتل بحثاً، إلا أننا نقول: إن هذا الموضوع في تشريعات دولة الإمارات هو موضوع جديد، كونه لم يعالَج معالجة كافية؛ إذ إن المشرع الإماراتي لم يعالِج دعاوى الحيازة (دعوى الاسترداد، دعوى منع التعرض، دعوى وقف الاعمال الجديدة)؛ لذا وقع اختيارنا على أحد هذه الدعاوى التي نعتقد بأهميتها مقارنة بدعاوى الحيازة الأخرى، وهي دعوى استرداد الحيازة. وعلى سبيل المقارنة، فالمشرع المصري بعد أن عرّف الحيازة وبيّن شروطها وأركانها، أورد النصوص القانونية الصريحة التي تحمي هذه الحيازة ووضح الدعاوى الثلاثة التي تحميها من حيث الشروط والآثار...إلخ، وذلك بالمواد 958-967، أما المشرع الإماراتي فلم يفعل ذلك، واكتفى بإيراد نصين وحيدين لاسترداد الحيازة، وهما المادتان 1315-1316 دون بيان تفاصيلها والمسائل المتعلقة بها. وبناء على ما تقدم، فقد تناولنا في هذا البحث دعوى استرداد الحيازة، والتي تعد من قبيل الدعاوى التي سطرتها التشريعات للحائز الذي تم الاعتداء على حيازته، باللجوء إلى القضاء لصدّ هذا الاعتداء واسترجاع حيازته المسلوبة إليه. ولتحقيق الغاية من هذا البحث، فقد قسمته إلى مطلبين، تناولت في الأول التعريف بدعوى استرداد الحيازة، وفي المطلب الثاني تناولت شروط تلك الدعوى بدراسة مقارنة بين قانون المعاملات المدنية الإماراتي ونظيره المصري والعراقي والسعودي والفرنسي.
الكلمات المفتاحية: حيازة، حماية، استرداد، ملكية، العقارات، دعوى، إمارات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.