مقال أكاديمي محكم
تناولنا في هذا البحث موضوع انقضاء حق العامل في التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية بمرور الزمن في قانون العمل الفلسطيني. فقد نص هذا القانون على حالات متعددة لانقضاء حق العامل في ذلك التعويض، منها الحالة محل البحث. وقد وردت مادتان في هذا القانون تتناولان انقضاء الحق بمرور الزمن، هما المادة (124) الخاصة بإصابات العمل، والمادة (128) الخاصة بأمراض المهنة. بموجب المادة (124) يسقط حق العامل بمرور سنتين على وقوع الإصابة، ما لم يكن التأخير عن هذا الميعاد بسبب عدم استقرار الإصابة، أو بسبب عذر مشروع، وقد ناقشنا في هذا البحث كيفية تحديد بداية هذه المدة. أما المادة (128) فتعطي العامل الذي تظهر عليه أعراض أحد أمراض المهنة خلال سنتين من تاريخ تركه للعمل، الحق في المطالبة بالتعويض عن إصابته بالمرض. وقد لاحظنا أن هذه المادة لا تعالج العديد من الأمور ذات العلاقة، مثل المدة التي يحق للعامل المطالبة خلالها بالتعويض إذا أظهرت عليه أعراض المرض المهني، وكذلك الوضع بالنسبة للعامل الذي يظهر عليه المرض وهو على رأس عمله. كما ناقشنا في البحث ما إذا كانت المدد المشار إليها أعلاه هي مدد سقوط أو مدد تقادم، وكذلك ما إذا كانت هذه المدد تسري على مطالبة ورثة العامل المتوفى بالتعويض، أو أنها لا تسري عليهم.
الكلمات المفتاحية: انقضاء الحق، إصابة العمل، المرض المهني، الحق في التعويض، مدة تقادم، مدة سقوط، مرور الزمن.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.