مقال أكاديمي محكم
شهد لبنان عام 2024 تفجيرات أجهزة الاتصال الشخصية تدعى " البيجر" او جهاز المناداة من خلال تفعيل مواد متفجرة صغيرة الحجم داخل أجهزة النداء المحمولة والتي كانت في حوزة عدد ليس بقليل من المواطنين ما بين المدنيين والعسكريين من القوات التابعة لحزب الله مما أدى الى سقوط عدد كبير من الضحايا دون اطلاق رصاصة واحدة وانما باستخدام سلاح غير تقليدي مفخخ, وبنظر لملابسات هذه القضية وظروفها ثار تساؤل حول طبيعتها القانونية والقضاء المختص بنظرها فهل تعد جريمة إرهاب دولي ام تندرج ضمن الجرائم الدولية التي حددها نظام روما الأساسي بأربعة جرائم على سبيل الحصر اذ يتنازع تكييفها القانوني باعتبارها جريمة دولية وصفين الاول ادراجها ضمن جرائم الحرب باعتبارها واقعة في ظل نزاع مسلح خاصة وان وقوع جريمة الحرب وفقا لاتفاقيات جنيف لا يشترط الإعلان المسبق للحرب بين الطرفين اذ يكفي وقوع اعمال قتالية بين الدولتين فضلا عن كون الهجمات عشوائية لم تميز بين المدنيين والعسكريين وعدم تناسبها مع ضرورتها العسكرية بتسببها بالإلام لا مبرر لها, اما الوصف الثاني فيكمن في عدها جريمة ضد الإنسانية لطابعها المنهجي الواسع، ومن ثم ننتهي بخاتمة تتضمن اهم النتائج والتوصيات .
الكلمات المفتاحية: البيجر، جريمة إرهابية، جريمة دولية، المسؤولية، الجنائية، تكييف، المحكمة المختصة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.