مقال أكاديمي محكم
تناول البحث ضوابط المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة غسل الأموال في التشريع الإماراتي مقارنة بالتشريعين المصري والأردني. وتوصل البحث إلى نتائج مهمة، ومن أبرزها: إقرار المشرع الإماراتي والأردني مسؤولية الشخص المعنوي الخاص عن جريمة غسل الأموال، واستبعاد مسؤولية الشخص المعنوي العام، فيما لم يحدد المشرع المصري الشخص المعنوي المسؤول جنائياً عن هذه الجرائم. ومن جهة أخرى لم يحدد المشرع الإماراتي والتشريعات المقارنة مدى مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم غسل الأموال في مرحلتي الإنشاء والتصفية. وأن المشرع الإماراتي اشترط ارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، بينما المشرع الأردني اشترط ارتكابها باسمه أو باستخدام إحدى وسائله، في حين اشترط المشرع المصري ارتكابها باسم الشخص المعنوي ولصالحه مع تلازم الشرطين. ومن ناحية أخرى فقد ضيق المشرع الإماراتي نطاق الأشخاص الطبيعيين المسؤولين جنائياً عن جريمة غسل الأموال، بينما وسع المشرع الأردني والمصري المسؤولية لتشمل الموظفين والعاملين. فيما عمم المشرعين الإماراتي والأردني مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية على الجرائم كافة، على حين خصصها المصري في بعض الأحوال الاستثنائية. وقد توصل البحث إلى توصيات رئيسة، منها: تعديل نص المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال بإضافة عبارة "أو باستخدام أحد وسائله".
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية، الشخص المعنوي، جريمة غسل الأموال.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.